الحر العاملي

49

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن متعة النساء ؟ قال : حلال وأنه ( 1 ) يجزي فيه الدرهم فما فوقه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 2 ) . ( 26500 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر . ( 26501 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر ، يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، مثله ( 1 ) . ( 26502 ) 4 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشارطها ما شاء من الأيام .

--> ( 1 ) في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 260 / 1126 . 2 - الكافي 5 : 457 / 2 ، والتهذيب 7 : 260 / 1125 ، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 5 : 457 / 1 ، والتهذيب 7 : 260 / 1127 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 / 184 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 264 / 1141 ، والاستبصار 3 : 149 / 547 . 4 - الكافي 5 : 459 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب .